ساكو .. للكل

النظام الاداري الجزء الاول

0

 النظام الداخلي للشركة
المادة الأولى: تشكيل مجلس الإدارة
يتولى إدارة الشركة مجلس ادارة يراسه مدير عام الشركة ويتم تعيين أعضاءه الاصليين والاحتياط بموجب احكام قانون الشركات العامة 
المادة الثانية: اختصاصات مجلس الإدارة
مجلس الإدارة هو السلطة العليا للشركة ويتولى وضع السياسة العامة لها ضمن خطة الوزارة وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات التالية:
1)     ادارة الشركة والاشراف على سير عمل اقسامها ووضع واعداد السياسات والخطط الادارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط الشركة وتحقيق اهدافها والاشراف عليها ومتابعة تنفيذ تلك السياسات والخطط.
2)     اقرار الخطة التجارية للشركة في ضوء تعليمات الوزارة ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها
3)       اقرار العقود والاتفاقيات المتعلقة بنشاط الشركة.
4)    اقرار الموازنات التخطيطية والحسابات الختامية السنوية للشركة.
5)   اصدار التعليمات الداخلية في كل ما له علاقة بالامور التجارية والمالية والمحاسبية والادارية وشؤون الافراد.
6)     اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بنشاط الشركة.
7)     اقتراح استحداث عناوين وظائف واضافتها الى الجداول الملحقة بقواعد الخدمة المعمول بها بما يتلائم وطبيعة عمل ونشاط الشركة.
8)  اقتراح استثمار الفوائض النقدية المتحققة في الشركة لغرض تأسيس شركات تجارية مساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر وخارجه وبموافقة الجهات المختصة.
9)     شطب الديون التي يتعذر استحصالها بعد استنفاذ كافة الاجاراءات وفي الحدود التي يسمح بها القانون وبما زاد عن صلاحية المدير العام.
10)   لمجلس الإدارة تخويل بعضا من صلاحياته الى رئيسه عدا الصلاحيات المنصوص عليها 
11)   لمجلس الإدارة تخويل المدير العام ما يراه مناسبا من الصلاحيات
12)   تنفذ قرارات مجلس الإدارة عند صدورها

لا يوجد تعليقات

أضف تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.